احكام العيدين (صفحة 41)

الخطاب، لأن الخروج وسيلة إليها، ووجوب الوسيلة يستلزم وجوب المتوسل إليه. والرجال أوْلى من النساء بذلك.

ثم قال رحمه الله:

ومن الأدلة على وجوبها: أنها مُسقِطةٌ للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد (?) ، وما ليس بواجب لا يُسقِط ما كان واجباً، وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - لازمها جماعة منذ شُرعت إلى أن مات، وانضم إلى هذه الملازمةِ الدائمةِ أمرُهُ للناس بان يخرجوا إلى الصلاة (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015