وقال ابن القيم: [ولا يجزئ الرأس إلا عن رأس هذا بتمامه تخالف فيه العقيقة الأضحية والهدي]. (?)
ويلحق بهذه المسألة ما لو ولدت امرأة توأمين فبم يعق عنهما؟ قال الحافظ ابن حجر: [فلو ولد إثنان في بطن استحب عن كل واحد عقيقة. ذكره ابن عبد البر عن الليث وقال: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافه] (?)، وقال الباجي: [لا يجوز الاشتراك فيها فلا يعق عن ابنين بشاة واحدة وإذا ولدت المرأة توأمين ففي كل واحدة شاة]. (?)