احكام العقيقه (صفحة 26)

6. واحتجوا بحديث يوسف بن ماهك وفيه ان عائشة أخبرتهم أن الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (أمرهم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة). (?)

وجه الاستدلال بهذين الحديثين أن فيهما الأمر النبوي بالعقيقة والأصل في الأمر أن يحمل على الوجوب.

7. واحتجوا أيضاً بحديث يزيد ب عبد المزني عن أبيه أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (يعق عن الغلام ولايمس رأسه بدم) (?)، وقالوا هذا خبر بمعنى الأمر. (?)

واحتج الحنفية بما يلي:

أولاً: بالنسبة للقول الأول عند الحنفية الذي يرى أن العقيقة مستحبة فأدلتهم عليه هي أدلة الجمهور السابقة.

ثانياً: بالنسبة للقول بأنها مباحة فاحتجوا عليه بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده السابق، وفيه: (من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك ... الخ) وهو يفيد الإباحة كما قالوا. (?)

ثالثاً: وأما قولهم بأنها منسوخة فدليلهم ما ذكره الكاساني: [ولنا ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (نسخت الأضحية كل دم كان قبلها، ونسخ صوم رمضان كل صوم كان قبله ونسخت الزكاة كل صدقة كانت قبلها) والعقيقة كانت قبل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015