في مزدلفة، فإذا مضى أكثر الليل أجزأه الدفع إلى منى (?).
ولكن هذا الاستدلال مردود: بأن الترخيص إنما هو في حق الضعفة ومن في حكمهم، وأما من عداهم فالأصل عدم الترخيص لهم بالدفع من مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر؛ كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وقياسهم على الضعفة، قياس مع الفارق (?).
ولأجل هذا كانت عائشة تتمنى لو أنها استأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما استأذنته سودة، ولو كان الدفع من مزدلفة قبل طلوع الفجر جائزًا للجميع لما كان لاستئذان سودة، ولا لتمني عائشة معنى.
واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها:
1 - أدلة القول الأول؛ حيث قالوا: هي نص في الإذن للضعفة والنساء ومن في حكمهن، والإذن يقتضي أن يكون الأصحاء والأقوياء ملزمين بالبقاء في مزدلفة إلى طلوع الفجر، وإلا لم يكن للإذن للضعفة والنساء معنى (?).
2 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بات بالمزدلفة، ولم يتعجل، ولم يدفع منها