والقول الثاني: لا يجوز الدفع من مزدلفة قبل طلوع الفجر، إلا لمن كان معذورًا كالضعفة وكبار السن والنساء الذين وردت الرخصة لهم بذلك. وإليه ذهب الحنفية، والحنابلة في قول، وطائفة من كبار أهل العلم المحققين؛ كابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية، والإمام الشنقيطي، والألباني وغيرهم رحمة الله على الجميع (?).
استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها:
1 - ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كنت فيمن قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ضعفة أهله» وفي لفظ قال: «بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الثقل أو قال: في الضعفة، من جمع بليل» (?).