حيث نص النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذين الحديثين على تعليق النهي بنفس الصلاة (?).

وأجيب عن الاستدلال بهذين الحديثين من وجهين:

الوجه الأول: أن النهي عن الصلاة في هذين الحديثين جاء مجملاً وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - المراد من هذا المجمل بقوله: «إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر» (?).

فهذا منطوق في المسألة، وهو أولى من دليل الخطاب (?).

والوجه الثاني: أن حديث عمرو بن عبسة قد اختلفت ألفاظ الرواة فيه؛ فقد رواه ابن ماجة بلفظ: «فصل ما بدا لك حتى يطلع الصبح، ثم انته، حتى تطلع الشمس» (?) وهذا يؤيد تعلق النهي بطلوع الفجر؛ وهو القول الأول.

3 - ولأن لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - في العصر علق على الصلاة دون وقتها، باتفاق أهل العلم، كما حكى ابن قدامة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015