أهله إلى منى يوم النحر، فرموا الجمرة مع الفجر» (?).

3 - حديث سالم مولى ابن عمر قال: «كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله، فيقفون عند المشعر الحرام؛ بالمزدلفة بليل ... فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة، وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (?).

4 - حديث أسماء رضي الله عنها: أنها رمت الجمرة قال مولاها: إنا رمينا الجمرة بليل! قالت: إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (?).

فهذه الأدلة الثابتة حجة ظاهرة على جواز رمي الضعفة والعجزة والظعن ونحوهم جمرة العقبة آخر ليلة النحر؛ بعد غياب القمر، أو بغلس الصبح؛ لإذن النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم في ذلك ولا ينبغي التوقف في جواز ذلك لهم بعد طلوع الفجر (?).

ب- واستدلوا على أن الأقوياء وغير الضعفة والظعن لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015