مع قوله - صلى الله عليه وسلم - لأمته: «خذوا عني مناسككم» (?).
وهو - صلى الله عليه وسلم - قد رمى في النهار، والنهار يبدأ من طلوع الفجر الثاني.
2 - ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدمه في ضعفة أهله، وقال: «لا ترموا الجمار حتى تصبحوا» (?).
فثبت الجواز بالإصباح، والصبح لا يكون إلا بعد طلوع الفجر الثاني (?). قال الإمام مالك رحمه الله: "لم يبلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص لأحد أن يرمي قبل طلوع الفجر، ولا يجوز رميها قبل الفجر، فإن رماها قبل الفجر أعادها" (?).
3 - ما روى ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث به مع أهله إلى منى يوم النحر، فرموا الجمرة مع الفجر" (?).