يغتسل» [متفق عليه].

11 - والحائض والنفساء إذا انقطع الدم من الليل: جاز لهما تأخير الغسل إلى الصبح، وأصبحتا صائمتين، ثم عليهما أن تتطهرا للصلاة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015