- الحامل والمرضع: قال ابن كثير: إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما ففيهما خلاف كثير بين العلماء: فمنهم من قال: يفطران ويفديان ويقضيان. وقيل: يفديان فقط ولا قضاء. وقيل: يجب القضاء بلا فدية. . . أ. هـ والمقصود بالفدية: إطعام مسكين عن كل يوم.
القسم الثاني: من يرخص لهم في الفطر، ويجب عليهم القضاء: يباح الفطر للمريض الذي يرجى برؤه، والمسافر، ويجب عليهما