احكام الجنائز (صفحة 96)

صحيح على شرط مسلم، وليس عند الآخرين ذهاب أبي قتادة ووفاءه للدين ثم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه.

3 - عن جابر رضي الله عنه نحوها وزاد في آخره: فلما فتح الله على رسوله قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، ومن ترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته ".

رواه أبو داود (2/ 85) والنسائي (1/ 278) بإسناد صحيح على شرط الشيخين وله طريق أخرى عن جابر بزيادة أخرى، وقد تقدم.

4 - عن أبي هريرة:

" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين، فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا فلا: قال: صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم [في الدنيا والاخرة، إقرؤوا إن شئتم: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [الأحزاب: 6]]، فمن توفي وعليه دين [ولم يترك وفاء] فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته ".

أخرجه البخاري (4/ 376 - 9/ 425) ومسلم (5/ 62) والنسائي (1/ 379) وابن ماجه (2/ 77) والطيالسي (2338) وأحمد (2/ 399 و 453)، والسياق المسلم، والزيادتان للبخاري، ولأحمد الأولى منهما.

وأخرج منه ما هو من كلامه الترمذي (3/ 178) وصححه، والدارمي (2/ 263) والطيالسي (2524) وأحمد (2/ 287، 318، 334، 335، 356، 399، 450، 464، 527) بنحوه، وهو رواية مسلم وكذا البخاري بالفاظ متقاربة.

(8/ 420 و 12/ 7، 22، 40) من طرق كثيرة عن أبي هريرة.

وقال أبو بشر يونس بن حبيب راوي مسند الطيالسي عقب الحديث: " سمعت أبا الوليد - يعني الطيالسي - يقول: بذا نسخ تلك الأحاديث التي جاءت على الذي عليه الدين "

طور بواسطة نورين ميديا © 2015