احكام الجنائز (صفحة 74)

وسنده صحيح لولا عنعنة أبي الزبير.

الرابع: تبخيرة ثلاثا، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا جمرتم الميت، فأجمروه ثلاثا ".

أخرجه أحمد (3/ 331) وابن أبي شيبة (4/ 92) وابن حبان في " صحيحه " (752 - موارد) والحاكم (1/ 355) والبيهقي (3/ 405) قال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، وصححه الووي أيضا في " المجموع " (5/ 196).

وهذا الحكم، لا يشمل المحرم لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة " ... ولا تطيبوه ... ".

وقد مضى بتمامه مع تخريجه في المسألة (17) فقرة (د) (ص 52 - 53).

42 - ولا يجوز المغالاة في الكفن، ولا الزيادة فيه على الثلاثة لانه خلاف ما كفن لا سيما والحي أولى به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال " (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015