احكام الجنائز (صفحة 68)

" المنتقي " (260) والترمذي (357) وصححه والنسائي (1/ 269) والبيهقي (3/ 401) وأحمد (6/ 695) والرواية الثانية له وللترمذي.

وروى منه أبو داود (2/ 14، 62) قوله في مصعب: " قتل يوم أحد ... الخ والرواية الثالثة له وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف أخرجه البخاري وغيره.

35 - وينبغي أن يكون الكفن طائلا سابغا يستر جميع بدنه لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

" أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذ كر رجلا من أصحابه قبض فكفن غير طائل، وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه (إن استطاع) ".

أخرجه مسلم (3/ 50) وابن الجارود (268) وأبو داود (2/ 62) وأحمد (3/ 295، 329) وروى الجملة الاخيرة منه الترمذي (2/ 133) وابن ماجه من حديث أبي قتادة، وقال الترمذي: " حديث حسن".

قلت: بل هو حديث صحيح، فإن إسناده عن جابر صحيح (?)، فكيف إذا انضم إليه حديث أبي قتادة؟ وعزاه صديق حسن خان في " الروضة الندية " ((1/ 164) لمسلم فوهم.

والزيادة لاحمد في رواية له.

قال العلماء: " والمراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته وستره، وتو سطه، وليس المراد به السرف فيه والمغالاة، ونفاسته ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015