احكام الجنائز (صفحة 49)

لقليل! قتل المسلم شهادة، والطاعون شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعاء (?) شهادة، (يجرها ولدها بسرره (?) إلى الجنة) ".

أخرجه إحمد (4/ 201 - 5/ 323) والدارمي (2/ 208) والطيالسي (582) وإسناده صحيح.

وله في " المسند " (4/ 315، 317، 328) طرق أخرى.

وفي الباب عن صفوان بن إمية عند الدارمي والنسائي (1/ 289) وأحمد (6/ 465) - 466).

وعن عقبه بن عامر 7 عند النسائي (2/ 62 - 63).

وعن راشد بن حبيش عند أحمد (3/ 289)، ورجاله ثقات، وقال المذري في " الترغيب " (2/ 201): " إسناده وفيه الزيادة وهي في حديث عبادة عند الطيالسي وأحمد.

وعن جابر بن عتبك ويأتي لفطه في الفقرة الاتية: الحادية عشر، والثانية عشر: الموت بالحرق، وذات الجنب (?) وفيه أحاديث، أشهر ها عن جابر بن عتيك مرفوعا: " الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع (?) شهيدة ".

أخرجه ملك (1/ 232 - 233) وإبو داود (2/ 26) والنسائي (1/ 261) وابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015