احكام الجنائز (صفحة 244)

فهذا ظاهر في أن هذه الزياذة ليست من الحديث بل هي من تفسير بعض الرواة، ويؤيده رواية لاحمد بلفظ: (قال: يرون أنه في الاثم.

قال عبد الرزاق أظنه قول داود).

قلت: يعني داود بن قيس، وهو شيخ عبد الرزاق فيه.

ومن الظاهر أن هذا التفسير هو المراد من الحديث، وبه جزم الطحاوي وعقد له بابا خاصا في (مشكله)، فليراجعه من شاء.

والحديث دليل على تحريم كسر عظم الميت المؤمن، ولهذا جاء في كتب الحنابلة: (ويحرم قطع شئ من أطراف الميت، وإتلاف ذاته، وإحراقه، ولو أوصى به).

كذا في (كشاف القناع) (2/ 127)، ونحو ذلك في سائر المذاهب بل جزم ابن حجر الفقيه في (الزواجر) (1/ 134) بأنه من الكبائر، قال: (لما علمت من الحديث أنه ككسر عظم الحي) (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015