احكام الجنائز (صفحة 220)

اخرجه مسلم (3/ 62) واصحاب السنن الثلاثة وغيرهم، وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الضياء المقدسي في (الاحاديث المختارة) وقد تكلمت على إسناده في (تخريج صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم) ثم في (تحذير الساجد) (ص 21).

وفي هذه الاحاديث الثلاثة دليل على تحريم الجلوس والوطأ على قبر المسلم، وهو مذهب جمهور العلماء على ما نقله الشوكاني (4/ 57) وغيره، لكن حكى النووي والعسقلاني عنهم الكراهة فقط، وهو نص الامام الشافعي في (الأم) (?) وكذلك نص الامام محمد في (الآثار) (ص 45) على الكراهة وقال: (وهو قول أبي حنيفة).

قلت: والكراهة عندهما إذا أطلقت فهي للتحريم، وهذا أقرب إلى الصواب من القول بالكراهة فحسب، والحق القول بالتحريم لانه الذي ينص عليه حديث أبي هريرة وعقبة. لما فيهما من الترهيب الشديد، وبهذا قال جماعة من الشافعية، منهم النووي، وإليه ذهب الصنعاني في (سبل السلام) (1/ 210)، ومال الفقيه ابن حجر الهيتمى في (الزواجر) (1/ 143) إلى أنه كبيرة، لما أشرنا إليه من الوعيد الشديد، وليس ذلك عن الصواب ببعيد.

7 - الصلاة إلى القبور للحديث المتقدم آنفا (لا تصلوا إلى القبور .. ) وفيه دليل على تحريم الصلاة إلى القبر لظاهر النهي، وهو اختيار النووي، فقال المناوي في (فيض القدير) شارحا للحديث:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015