128 - ويحرم عند القبور ما يأتي:
1 - الذبح لوجه الله، لقوله صلى الله عليه وسلم:
(لاعقر في الاسلام)، قال عبد الرزاق بن همام:
(كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة).
أخرجه (أبو داود (2/ 71) وقول عبد الرزاق له، والبيهقي (4/ 57) وأحمد (3/ 197) وإسناده صحيح على شرط الشيخين. (?)