127 - ولا يشرع وضع الاس ونحوها من الرياحين والورود على القبور، لانه لم يكن من فعل السلف، ولو كان خيرا لسبقونا إليه " وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما:
(كل بدعة ضلالة، وإن رآها الناس حسنة).
(?) رواه ابن بطة في (الابانة عن أصول الديانة) (2/ 112 / 2) واللالكائي في (السنة)