احكام الجنائز (صفحة 156)

98 - (?) ولا بأس من أن يدفن فيه اثنان أو أكثر عند الضرورة، ويقدم إلى أفضلهم، وفيه أحاديث:

الأول: عن جابر بن عبد الله قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين (والثلاثة) من قتل أحد في ثوب واحد (?) ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد (قبل صاحبه وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم، (قال جابر: فدفن أبي وعمي (?) يومئذ في قبر واحد) ".

أخرجه البخاري (3/ 163 - 165، 169، 7/ 300) والنسائي (1/ 277) والترمذي (2/ 147) وصححه وابن ماجه (1/ 461) وابن الجارود (270) والبيهقي (4/ 14) وأحمد (5/ 431)، والزيادة الثالثة له، وللبخاري معناها، وله والبيهقي الثانية، ولابن ماجه الثالثة، وعزاها الشوكاني (4/ 25) للترمذي فوهم.

وفي الشطر الثاني من الحديث زيادة تقدمت في المسألة (32)، (ص 54)

الثاني: عن أبي قتادة أنه حضر ذلك، قال: " أتي عمرو بن الجموع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ وكانت رجله عرجاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فقتلوا يوم أحد: هو وابن أخيه ومولى لهم، فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما وبمولاهما، فجعلوا في قبر واحد".

أخرجه أحمد (5/ 299) بسند حسن كما قال الحافظ (3/ 168).

وفي الباب عن هشام بن عامر، ومضي حديثه في المسأله (93) الحديث الأول،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015