أخرجه أحمد (3/ 397 - 398) بسند صحيح، وبعضه عند أبي داود وغيره مختصرا وقد تقدم في المسألة (17 ص 14)
92 - ولا يجوز الدفن في الاحوال الاتية إلا لضرورة:
أ - الدفن في الاوقات الثلاثة لحديث عقبة بن عامر المتقدم، (ص 130) بلفظ: " ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب ".
والحديث ظاهر الدلالة على ما ذكرنا، وقد ذهب لى ذلك ابن حزم في " المحلى " (5/ 114 - 115) وغيره من العلماء،.
ومن التأويلات البعيدة، بل الباطلة قول بعضهم: " قوله: (نقبر) أي نصلي " قال أبو الحسن السندي: " ولا يخفى أنه معنى بعيد، لا ينساق إليه الذهن من لفظ الحديث، قال بعضهم " يقال: قبره إذا دفنه، ولا يقال: قبره إذا صلى عليه ".
والاقرب أن الحديث يميل إلى قول أحمد وغيره أن الدفن مكروه في هذه الاوقات " (?)
ب - في الليل لحديث جابر رضي الله عنه: