صلى الله عليه وسلم خلع نعليه فرمي بهما ".
أخرجه أبو داود (2/ 72) والنسائي (1/ 288) وابن ماجة (1/ 474) وابن أبي شيبة (4/ 170) والحاكم (1/ 373) والسياق له ومن طريقه البيهقي (4/ 80) والطيالسي (1123) وأحمد (5/ 83، 83، 224) والزيادات له، والثانية للبيهقي وليست في المستدرك، وروي الطحاوي (1/ 293) منه قصة الرجل صاحب السبتيتين وقال الحاكم: " صحيح الاسناد ".
ووافقه الذهبي، وأقره الحافظ في " الفتح " (3/ 160) وروى ابن ماجه عن عبد الله عثمان وهو البصري شعبة أنه قال: حديث جيد ونقل ابن القيم في " تهذيب السنن " (4/ 343) عن الامام أحمد أنه قال: اسناده جيد.
وقال النووي في " المجموع ": (5/ 312): " اسناده حسن ".
واحتج به ابن حزم (5/ 142، 143) على أنه لا يدفن مسلم مع مشرك. وفي مكان آخر، احتج به على تحريم المشي بالنعال بين القبور كما سيأتي في التعليق على المسألة (126).
89 - والسنة الدفن في المقبرة، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع، كما تواترت الاخبار بذلك، وتقدم بعضها في مناسبات شتى، أقربها حديث ابن الخصاصية الذي سقته في المسألة السابقة، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة، إلا ما تواتر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته، وذلك من خصوصياته عليه السلاة والسلام، كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها: قالت: " لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال: " ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه "، فدفنوه في موضع فراشه ".
أخرجه الترمذي (2/ 129) وقال: " حديث غريب، وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي يضعف من قبل حفظه ".
قلت: لكنه حديث ثابت بما له من الطرق والشواهد:
أ - أخرجه ابن ماجه (1/ 498، 499) وابن سعد (2/ 71) وابن عدي في الكامل " (ق 94/ 2) من طريق ابن عباس عن أبي بكر.