" ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف، والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامة ".
وله شاهد موقوف، أخرج البيهقي (4/ 43) عن ابن عباس أنه:
" كان يسلم في الجنازة تسليمة خفية ".
وإسناده حسن.
ثم روى عن عبد الله بن عمر أنه:
" كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه ".
وإسناده صحيح. (?)
86 - ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الاوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة فيها إلا لضرورة، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال:
" ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب ".
أخرجه مسلم (2/ 208) وأبو عوانة في صحيحه (1/ 368) وأبو داود (2/ 66)
والنسائي (1/ 283) والترمذي (2/ 144) وصححه، وابن ماجه (1/ 463) والبيهقي (4/ 32) والطيالسي (رقم 1001) وأحمد (5/ 152) من طريق علي بن رباح عنه.
وزاد البيهقي: