احكام الجنائز (صفحة 137)

83 - ثم يسلم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة إحداهما عن يمينه، والاخرى عن يساره لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: " ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة ".

أخرجه البيقهي (4/ 43) بإسناد حسن، وقال النووي (5/ 239): " إسناد جيد ز وفي " مجمع الزوائد " (3/ 34): " رواه الطبراني في " الكبير " ورجاله ثقات ".

وقد ثبت في " صحيح مسلم " وغيره عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين في الصلاة، فهذا يبين أن المراد بقوله في الحديث الأول: " مثل التسليم في الصلاة " أي التسليمتين المعهودتين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015