أخرجه الطبراني في " الكبير " والضياء المقدسي بسند صحيح، وله شواهد ذكركتها في تخريج كتابنا " صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ".
الرابع: عن طاووس قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع اليمني على يده اليسري، ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة ".
أخرجه أبو داود (1/ 121) بسند جيد عنه.
وهو وإن كان مرسلا فهو حجة عند الجميع، أما من يحتج منهم بالمرسل إطلاقا فظاهر - وهم جمهور العلماء، وأما من لا يحتج به إلا إذا روى موصولا، أو كان له شواهد، فلان لهذا شاهدين:
الأول: عن وائل بن حجر:، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضع يمينه على شماله ثم وضعهما على صدره ".
رواه ابن خزيمة في صحيحه كما في " نصب الراية " (1/ 314)، وأخرجه البيهقي في سننه (2/ 30) من طريقين عنه يقوي أحدهما الاخر.
الثاني: عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره، ورأيته - قال - يضع هذه على صدره، وصف يحيى (هو ابن سعيد) اليمني على اليسري فوق المفصل ".
أخرجه أحمد (5/ 226) بسند رجاله ثقات رجال مسلم غير قبيصة هذا، وقد وثقه العجلي وابن حبان، لكن لم يرو عنه، غير سماك بن حرب وقال ابن المديني والنسائي " مجهول " وفي " التقريب " أنه مقبول قلت: فمثله حديثه حسن في الشواهد، ولذلك قال الترمذي بعد أن خرج له من هذا الحديث أخذ الشمال باليمين: " حديث حسن ".
فهذه ثلاثة أحاديث في أن السنة الوضع على الصدر.
ولا يشك من وقف على مجموعها في أنها صالحة للاستدلال على ذلك.