دل العقل على جواز الجراحة الطبية وذلك من الوجوه التالية:
الوجه الأول:
يجوز التداوي بالجراحة كما يجوز التداوي بالعقاقير الطبية، بجامع دفع مفسدة الآلام والأمراض بكل منهما.
الوجه الثاني:
يشرع للمكلف دفع مشقة الأمراض الجراحية بفعل الجراحة اللازمة لعلاجها، كما يشرع له دفع ضرر الصائل والمحارب بالمقاتلة بجامع دفع مشقة الضرر في كل (?).
الوجه الثالث:
أن الشريعة الإسلامية راعت جلب المصالح، ودرء المفاسد (?)، وفي الجراحة الطبية ما يحقق ذلك فيجوز فعلها طلبًا لتحصيل مقصود الشرع، ومطلوبه (?).