وجه الدلالة من هذه الأحاديث الشريفة:

أنها نصت على مشروعية التداوي بالحجامة وفعلها، والحجامة تقوم على شق موضع معين من الجسم وشرطه لمص الدم الفاسد واستخراجه.

فتعتبر أصلاً في جواز شق البدن واستخراج الشيء الفاسد من داخله، سواء كان عضوًا، أو كيسًا مائيًا، أو ورمًا، أو غير ذلك (?).

(2) حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أبي بن كعب طبيبًا فقطع منه عرقًا ثم كواه عليه" (?).

وجه الدلالة:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر الطبيب على قطعه للعرق وكَوْيه وقطع العروق ضرب من العلاج الجراحي، وهو مستخدم في الجراحة الطبية الحديثة، حيث يتم قطع مواضع من العروق في حال انسدادها أو وجود آفة تستدعي قطع جزء منها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015