تاسعًا: يشرع للأطباء ومساعديهم القيام بمهمة الفحص الطبي بشرط أن تتوفر فيهم الأهلية المعتبرة للقيام بمهمتهم، ولا حرج عليهم، ولا على المرضى في الكشف عن العورة، ولمسها، والنظر إليها بشرط وجود الحاجة الداعية إلى ذلك، وعدم وجود البديل في الجنس والطريقة، وأن يتقيدوا بقدر الحاجة دون زيادة.
ولا حرج عليهم في الفحص بالأشعة السينية ونحوها من الوسائل الخطرة بشرط وجود الحاجة، وعدم وجود البديل الذي هو أخف ضررًا منها، وأن يقتصروا فيها على قدر الحاجة.
عاشرًا: يشرع للأطباء الحكم بوجود المرض الجراحي، إذا بلغ علمهم بوجوده مرتبة اليقين أو غلبة الظن.
ويجب عليهم التوقف في حال الشك (استواء الاحتمالين).
ويحرم عليهم الحكم بوجوده إذا كان علمهم مبنيًا على الوهم (الاحتمال المرجوح).
الحادي عشر:
أ- يستحق الإذن بالجراحة المريض، ووليه، فيعتبر إذنه إذا كان أهلاً بأن كان بالغًا عاقلاً، فلا يعتبر إذن صبي، ولا مجنون، ولا يعتبر إذن الولي إذا أمكن أخذ المريض الأهل، أو امتنع ذلك المريض من الإذن.
ب- ويشترط للحكم بصحة الإذن: أن يكون صادرًا ممن له الحق، وأن تتوفر فيه الأهلية، وأن يكون مختارًا، وأن يشتمل الإذن