المحرمات كالغناء، والنياحة، ونحوها من المحرمات.
وقد جعل الإمام ابن حجر الهيثمي -رحمه الله- الحكم بحرمة عقد الإجارة على قلع سن صحيحة مبنيًا على هذا الأصل المقرر عند أهل العلم -رحمهم الله- في باب الإجارة، فقال -رحمه الله-: " ... ومن ثم بطلت الإجارة في قلع سن أن حَرُمَ قطعها ... للعجز عنه شرعًا، فهو كالاستئجار لسائر المحرمات كالنياحة والزمر ... " (?).
ِْ "فجعل الحكم ببطلان الإجارة على القلع المحرم ملحقًا بالإجارة على المحرمات.
واشتراط حل المنفعة لكي يحكم بصحة الإجارة مبني على القياس ووجهه: أنه لا تصح الإجارة على المنافع المحرمة كما لا يصح بيع الأعيان المحرمة بجامع كون كل منهما عقد معاوضة.
وقد أشار الإمام الشيرازي (?) -رحمه الله- إلى مسند هذا الحكم من وجه آخر بقوله: "ولا تجوز (?) على المنافع المحرمة؛ لأنه يحرم، فلا يجوز أخذ العوض عليه كالميتة والدم" (?) اهـ.
ومراده -رحمه الله- أن حرمة الانتفاع بالشيء موجبة لحرمة أخذ العوض عليه كالحال في الميتة والدم فإنه لما حرم الانتفاع بهما حرم