المالية (?)، فلا تصح إجارتهما لاشتمالها على المعاوضة المالية كما لا يصح بيعهما.
قال الإمام الكاساني (?) -رحمه الله-: "لا تنعقد الإجارة من المجنون، والصبي الذي لا يعقل كما لا ينعقد البيع منهما ... " (?) اهـ.
والمراد بهذا الشرط أن تحصل موافقة الطرفين على عقد الإجارة بمحض اختيارهما دون إكراه من الغير.
وهذا الشرط مبني على ما نص عليه بعض الفقهاء -رحمهم الله- من اشتراط الرضا في المتعاقدين على الإجارة (?).
قال الإمام الكاساني -رحمه الله- عند بيانه لشروط صحة الإجارة ما نصه:
" ... أما الذي يرجع (?) إلى التعاقد، فرضا المتعاقدين لقوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ