فأما قوله فذلك في أمره لأبي رافع -رضي الله عنه- في حديثه الصحيح. وأما فعله فذلك في إعطائه الحجام أجرته، إذ لا يصح أن يعطي النبي - صلى الله عليه وسلم - الحرام أو يعين عليه (?).

الوجه الثاني:

أن وصف كسب الحجامة بالخبيث كما ورد في حديث أبي رافع -رضي الله عنه- لا يستلزم التحريم. ولذلك ورد وصف الثوم والبصل بالخبيث، مع أنهما من المباحات (?).

الوجه الثالث:

أن حديث أنس -رضي الله عنه- لم أعثر على من صححه، وهو معارض بما ثبت عنه في الصحيحين أنه سئل عن كسب الحجام فذكر احتجام النبي - صلى الله عليه وسلم - وإعطاءه لأبي طيبة الصاعين أجرة للحجامة، فكونه لم يذكر تحريم النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه إشارة إلى بعد صحة رواية التحريم، وإن كان التحريم واردًا من طرق صحيحة عن غيره من الصحابة.

إلا أن يقال إنه كان عالمًا بالتحريم، ولم يذكره لكونه منسوخًا وهذا هو مسلك بعض العلماء -رحمهم الله- في جمعهم بين هذه الأحاديث المختلفة فإنهم يرون أن النهي كان في أول الأمر ثم نسخ (?).

وعلى كل فإن حديث أنس -رضي الله عنه- هذا إما ضعيف، أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015