الحجامة محرمة لما فعلها، ولما أعطى الحجام تلك الأجرة، ولذلك قال عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- بعد روايته الحديث: "ولو كان سحتًا لم يعطه النبي - صلى الله عليه وسلم - " (?).

ب- دليلهم من العقل:

استدلوا بالعقل من أربعة أوجه وهي:

الوجه الأول:

تجوز الإجارة على الحجامة كما تجوز على الختان والفصد بجامع كون كل منهما منفعة مباحة (?).

الوجه الثاني:

تجوز الإجارة على الحجامة كما تجوز على الخياطة والبناء بجامع كون كل منهما منفعة مباحة (?).

الوجه الثالث:

تجوز الإجارة على الحجامة كما تجوز على الرضاع بجامع وجود الحاجة إلى فعل كل (?).

الوجه الرابع:

أن الحاجة داعية إلى فعل الحجامة والتداوي بها، وليس كل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015