" ... قطع الحجام لحمًا من عينه، وكان غير حاذق فعميت فعليه نصف الدية" (?) اهـ.

فقوله: "وكان غير حاذق" المراد أنه جاهل بتلك المهمة التي قام بفعلها، ثم بين حكمه وأنه يجب عليه ضمان نصف الدية، لأن العين من الأعضاء المثناة في جسم الإنسان تضمن الدية كاملة بتلف كلتا العينين ونصفها بتلف الواحدة منهما كما هو الحال في مسألتنا (?).

وقال الشيخ أحمد بن غنيم النفراوي المالكي (?) -رحمه الله-: " ... إن عالج بالطب المريض، ومات من مرضه لا شيء عليه، بخلاف الجاهل أو المقصر فإنه يضمن ما نشأ عن فعله ... " (?) اهـ.

فاعتبر -رحمه الله- الجهل بالفعل موجبًا لضمان ما نشأ عن ذلك الفعل من ضرر.

وقال الشيخ شهاب الدين القليوبي الشافعي -رحمه الله-: "شرط الطبيب أن يكون ماهرًا بمعنى أن يكون خطؤه نادرًا وإلم يكن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015