* وجه الدلالة:

أن تعليق يد السارق في عنقه حكم شرعي يعتبر من تمام العقوبة والحد، وإعادتها توجب تفويت ذلك فلا يجوز فعلها (?).

ب- دليلهم من العقل:

استدلوا بالعقل من وجوه:

الوجه الأول:

أن في إعادة يد السارق ستر على جريمته الكبرى، والشرع قاصد لفضحه فلا يجوز فعلها.

* الوجه الثاني:

أن الحكمة من إيجاب الحد والقصاص منع المجرم من المعاودة إلى عدوانه وردع غيره من ارتكاب مثل جريمته، والإعادة مفوتة لهذه الحكمة فلا يشرع فعلها.

* الوجه الثالث:

أن إعادة العضو المقطوع بالحد أو القصاص يعتبر من تغيير خلق الله وهو محرم شرعًا، فلا يجوز فعل موجبه، ووجه كونه تغييرًا للخلقة: أن الله تعالى حكم بإبقاء يد السارق مقطوعة وهكذا عضو الجاني، فالإقدام على إعادة ذلك العضو يتضمن التغيير للخلقة من هذا الوجه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015