* وجه الدلالة:

أن الآية الكريمة دلت على حرمة الرأفة بالمعتدي لحدود الله تعالى، والجاني بالسرقة والقطع لعضو غيره معتد لمحارم الله وحدوده، فلا تشرع الرأفة به بإعادة ما أبين منه بعد إقامة حد الله عز وجل عليه (?).

قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (?).

* وجه الدلالة: من وجهين.

* الوجه الأول:

أن الجزاء لا يتم إلا بالقطع، والنكال لا يتم إلا برؤية اليد المقطوعة، وإعادتها مفوت للثاني فلا تشرع لكونها مفوتة للنكال المنصوص عليه في الآية الكريمة (?).

* الوجه الثاني:

أن هذا الحكم بالقطع يوجب فصلها عن البدن على التأبيد، وفي إعادتها مخالفة لحكم الشرع فلا يجوز فعلها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015