الأقوال:

عهدنا من الشرع تحريم قطعه على وجه العقوبة فلا وجه للأمر به، وتعذيب المكلف بألمه.

لهذا كله فإنه يشرع للطبيب الجراح فعل هذه المهمة الجراحية، ويعتبر فعلها داخلاً في عموم ما ندب الله تعالى من الإصلاح في الأرض والله تعالى أعلم.

مسألة: هل تجوز إعادة العضو المقطوع حدًا أو قصاصًا؟

اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

* القول الأول:

لا تجوز إعادة ما قطع بحد أو قصاص مطلقًا "سواء تاب مرتكب الجريمة أو لم يتب، وسواء أذن صاحب الحق -المجني عليه- أم لم يأذن".

وبهذا القول صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية (?)، واختاره الشيخ بكر أبو زيد (?)، والشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع (?)، والشيخ محمد عبد الرحمن آل الشيخ (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015