موته، لأنه سبب مفضي إلى قتل النفس وهلاكها.
جـ- قوله تعالى: {وَتَعَاونُوا عَلَى البرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الِإثْمِ وَالعُدْوَانِ} (?).
وجه الدلالة:
أن الطبيب الجراح إذا قام بنقل هذه الأعضاء كان معينًا على الإثم لحرمة نقلها، وكذلك يعتبر معينًا على عدوان الإنسان على جسده.
وقد دلت الآية الكريمة على حرمة الإعانة على كلا الأمرين -الإثم، والعدوان- فلا يجوز له فعل هذه الجراحة.
وقد أشار بعض العلماء الذين يقولون بجواز نقل الأعضاء الآدمية والتبرع بها إلى استثناء هذا النوع من النقل، فقالوا بحرمته وذلك لما يتضمنه من إهلاك النفس المحرمة بغير حق (?).
وهذا الضرب يشتمل على نقل أعضاء لها بديل ولا يؤدي أخذها إلى الوفاة غالبًا، وهو يقع في الأعضاء الشفعية، واشتهر منه حاليًا نقل