ولما سئل صاحبه الإمام محمد بن الحسن الشيباني -رحمه الله- عن المسألة نفسها قال: "يشق بطنها، ويخرج الولد لا يسع إلا ذلك" (?) اهـ.
فقوله -رحمه الله-: "لا يسع إلا ذلك" واضح في الدلالة على تعين الشق ولزوم فعله.
وفي المذهب الشافعي قال صاحب تحفة المحتاج -رحمه الله- ما نصه: " ... ويجب شق جوفها لإخراجه قبل دفنها، وبعده ... " (?) اهـ.
فقوله -رحمه الله- "ويجب" نص في الوجوب، ولزوم إنقاذ الجنين بشق بطن الحامل.
وقال العلامة شمس الدين محمد بن أحمد بن شهاب الدين الرملي الشافعي (?) -رحمه الله-: " ... لو دفنت امرأة حامل بجنين ترجى حياته بأن يكون له ستة أشهر فأكثر فيشق جوفها، ويخرج، إذ شقه لازم قبل دفنها أيضًا ... " (?) اهـ.
فقوله -رحمه الله-: "إذ شقه لازم" واضح في الدلالة على وجوب فعل الشق ولزومه.