الوجه الثاني:

سلمنا فرضًا أن فيه انتهاكًا لحرمتها، لكن نقول تعارضت مفسدتان:

إحداهما: انتهاك حرمة الحامل الميتة بشق بطنها.

والثانية: انتهاك حرمة الجنين بتركه يموت داخل بطنها.

فوجب الترجيح بينهما، فوجدنا مفسدة الشق فيها ضرر بجزء من الجسد وهو البطن ووجدنا مفسدة ترك الجنين فيها ضرر بتلف النفس والروح، فعلمنا أن مفسدة شق بطن الحامل أخف إضافة إلى أنها تزول بالخياطة، بخلاف مفسدة موت الجنين فإنها أعظم ومما لا يمكن تداركه فوجب اعتبارها وتقديمها للقاعدة الشرعية التي تقول: "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضررًا بارتكاب أخفهما" (?).

ثالثًا: وأما استدلالهم بالعقل فيجاب عنه من وجهين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015