الجهة المقابلة إن كان الألم في جهة واحدة (?).

والذي يظهر والعلم عند الله أن هذا النوع من القطع يجوز فعله وذلك لما يلي:

أولاً: أن العلماء -رحمهم الله- أجمعوا على جواز قطع العضو الألم كما سبق بيانه، والعصب جزء من العضو، فإذا جاز قطع الكل لمكان الألم ومشقته فإنه يجوز قطع جزئه للعلة نفسها من باب أولى، وأحرى.

ثانيًا: أن من قواعد الشريعة الإسلامية أن الضرر يزال (?)، والألم ضرر، فتشرع إزالته، وذلك بالقطع لأنه الحل الوحيد في مثل هذه الحالات.

ثالثًا: أن من قواعد الشريعة الإسلامية أن المشقة تجلب التيسير (?)، والألم الذي يعاني منه المريض في الحالات التي تستدعي قطع العصب فيه مشقة عظيمة، لا يستطيع معها المريض أن ينام أو يرتاح من عنائها (?)، فيشرع التيسير له، وذلك بالإذن له وللطبيب بفعل الجراحة الموجبة لزوال ذلك الألم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015