-رحمه الله- " قال في الجامع الكبير: إن زال عقله بالبنج نظرت، فإن تداوى به فهو معذور، ويكون الحكم فيه كالمجنون.

وإن تناول ما يزيل عقله لغير حاجة كان حكمه كالسكران والتداوي حاجة" (?) اهـ.

فنص على استثناء الحاجة واعتبارها موجبة لإلغاء طلاق صاحبها إن شرب المزيل وطلق. ثم نص على أن التداوي يعتبر من الحاجة.

ولاشك في أن الجراحة داخلة في ذلك، لكونها من التداوي.

ومن خلال هذه العبارات التي نص عليها هؤلاء الفقهاء الأجلاء يتبين لنا أن التخدير الجراحي يعتبر مستثنى من الأصل الموجب لحرمة المواد المخدرة الموجودة فيه، وأن هذا الاستثناء مبني على وجود الحاجة الداعية إلى التخدير ... والله أعلم.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015