المقصد الثاني: في عبارات الفقهاء المتقدمين المشتملة على جواز التخدير للجراحة

نص بعض الفقهاء المتقدمين رحمهم الله- على جواز استعمال المواد المخدرة عند الحاجة إليها للجراحة، كما في قطع اليد والرجل وغيرها من المهمات الجراحية التي يحتاج المرضى فيها إلى التخدير، ويظهر ذلك جليًا في العبارات التالية:

قال الإمام ابن عابدين الحنفي -رحمه الله- (?): "قدمنا في الحظر والإباحة عن التاترخانيه أنه لا بأس بشرب ما يذهب بالعقل لقطع نَحْو أكْلَةٍ، أقول ينبغي تقييده بغير الخمر، وظاهره أنه لا يتقيد، بنحو بنج من غير المائع .. " (?) اهـ.

فبين -رحمه الله- إباحة شرب المزيل للعقل إذا وجدت الحاجة للجراحة التي مثّل لها بقطع الأكْلَة ونحوها.

ثم بين أن ظاهر العبارة المنقولة العموم فيشمل الخمر وغيرها كالمخدرات، ورجح التقييد بغير الخمر، وهذا التقييد غير مؤثر في الحكم باستثناء المخدرات للحاجة لأنهم يعتبرونها من المفسدات، كما صرح بذلك صاحب الدر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015