الطيب (?) ... المرقد وهو ما يغيب العقل والحواس ومنه البنج والداتورة فطاهران داخلان في المستثنى منه واستعمال قليلهما الذي لا يغيب العقل جائز وكثيرهما الذي يغيبه محرم ... " (?) اهـ.
وقال الإمام النووي -رحمه الله-: "ما يزيل العقل من غير الأشربة كالبنج حرام" (?) اهـ.
وقال العلامة محمد بن أحمد الرملي الشافعي (?) -رحمه الله-: "وخرج بالشراب ما حرم من الجامدات كالبنج والأفيون وكثير الزعفران والجوزة والحشيش " (?) اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة المقدسي -رحمه الله-: " ... فأما إن شرب البنج ونحوه مما يزيل عقله عالمًا به متلاعبًا فحكمه حكم السكران في طلاقه .. ولنا أنه زال عقله بمعصية فأشبه السكران ... " (?).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "والحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام أيضًا يجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر" (?) اهـ.