المطلب الرابع في (الحالات المستثناة التى يسقط فيها وجوب الإذن)

هناك حالتان يجوز فيهما للطبيب الجراح أن يقوم بفعل الجراحة الطبية دون إذن مسبق من المريض أو وليه وهما:

الحالة الأولى:

أن يكون المريض مهددًا بالموت أو تلف عضو أو أعضاء من جسده، إذا لم يتم إسعافه بالجراحة الطبية اللازمة فورًا، ولا تسمح حالته الصحية بأخذ الموافقة.

الحالة الثانية:

أن يكون المرض الجراحي من الأمراض الوبائية التي يخشى من انتشارها في المجتمع.

وبيان هاتين الحالتين يتضح فيما يلي:

(1) أن يكون المريض مهددًا بالموت أو تلف عضو أو أعضاء من جسده:

وهذه الحالة كثيرًا ما تحدث في بعض الأمراض الجراحية التي تصل إلى درجة الخطر مثل: التهاب الزائدة الدودية إذا بلغ إلى درجة الخوف من انفجار الزائدة، فإن المريض يكون مهددًا بالموت إذا لم يتم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015