يستحب للمريض إذا طلب منه الإذن بفعل الجراحة المستوفية للشروط الشرعية أن يأذن بها.
وهذا الحكم مبني على الأصل الدال على استحباب التداوي لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من التداوي، والأمر به، وإقراره (?)، وهو عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين، وإمام المتقين، ولو كان الأفضل في تركه لتركه - صلى الله عليه وسلم -.
وقد ثبت في حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه أنه - صلى الله عليه وسلم - لما سأل الأعراب: أنتداوى؟ قال: "تداووا فإن الله تعالى لم يضع داءً إلا وضع له دواء .. " (?).
وهذا الأمر منه عليه الصلاة والسلام فيه دليل على استحباب التداوي والندب إليه، وهو مصروف عن ظاهره من الوجوب إلى الندب لثبوت الأحاديث الصحيحة عنه - صلى الله عليه وسلم - التي دلت على عدم وجوب التداوي (?).