المقصد الثاني: في أهلية الآذِن

لابد في الشخص الآذن بالجراحة من أن تتوفر فيه أهلية الإذن بها حتى يحكم باعتبار إذنه، ويستوي في ذلك المريض نفسه، ووليه.

وتتحقق هذه الأهلية المشترطة لاعتبار الإذن بوجود أمرين:

أحدهما: البلوغ.

والثاني: العقل.

ومن ثم فإنه لا يعتبر إذن الصبي، ولا المجنون (?)، ولا السكران، فلا يجوز للطبيب أن يقدم على ختان الصبي مثلاً استنادًا على إذنه، وكذلك المجنون، والسكران.

والواجب عليه أن يرجع إلى أوليائهم المُنصَّبين للنظر في مصالحهم، وقد أشار بعض الفقهاء -رحمهم الله- إلى اعتبار أهلية الشخص الآذن بالجراحة، ومنهم العلامة منصور بن إدريس البهوتي -رحمه الله- (?) وذلك في معرض بيانه لعلة عدم إجبار المريض على قلع ضرسه إذا امتنع منه، فقال -رحمه الله-: "لأن إتلاف جزء من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015