اعتبرت الشريعة الإسلامية الولاية على الغير في حال عجز ذلك الغير عن النظر في مصالحه، كما يظهر ذلك جليًا في اعتبار الولاية على الصبي والمجنون والسفيه (?).
وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، ومن يسر شريعته التي تضمنت مصالح العباد في دينهم، ودنياهم، وآخرتهم.
واعتبار لهذا الأصل نص بعض الفقهاء -رحمهم الله- على اعتبار الولاية على المريض في حال عدم أهليته للإذن بالجراحة، قال الإمام ابن قدامة -رحمه الله-: "وإن ختن صبيًا بغير إذن وليه، أو قطع سلعة من إنسان بغير إذنه، أو من صبي بغير إذن وليه فسرت جنايته ضمن، لأنه قطع غير مأذون فيه" (?) اهـ.
فاعتبر ختان الصبي، وقطع السلعة منه بغير إذن وليه جناية، ومفهوم ذلك أنه إذا وقع بإذن الولي كان جائزًا، وهذا يدل على اعتبار إذن ولي المريض بالجراحة إذا كان المريض غير أهل بأن كان صبيًا.