يشرع فعل هذا النوع من الفحص الطبي لما يلي:
أولاً: إن إذن الشريعة بفعل الجراحة الطبية يتضمن الإذن بلوازمها، وهذا الفحص الطبي يعتبر من أهم لوازمها، وعن طريقه يمكن وضع الجراحة في موضعها.
ثانيًا: إن وجود الحاجة الداعية إلى فعل الجراحة الطبية يعتبر شرطًا من شروط جواز فعلها كما تقدم بيانه.
وهذا الشرط يتوقف إثباته على إثبات وجود المرض الجراحي، وذلك إنما يكون عن طريق هذا الفحص فيشرع فعله.
ثالثًا: إن هذا الفحص يتضمن دفع المفسدة المترتبة على الإقدام على فعل الجراحة الموهومة (?) ودفع المفسدة أمر شهدت نصوص الشرع باعتباره.