حرمة ذلك الكشف، ولم يوجد في هذه الجراحة دافع ضروري ولا حاجي يستثني الكشف في هذه الجراحة من ذلك الأصل فوجب البقاء على حرمته، وحرمة الوسائل المفضية إليه.

رابعًا: أنه ثبت بشهادة بعض المختصين من الأطباء أن هذا النوع من الجراحة لا تتوفر فيه أي دواع أو دوافع معتبرة من الناحية الطبية، وأنه لا يعدو كونه رغبة تتضمن التطاول على مشيئة الله تعالى وحكمته التي اقتضت تحديد جنس الإنسان ذكرًا كان أو أنثى (?).

خامسًا: قال الإمام القرطبي (?) -رحمه الله-: "لا يختلف فقهاء الحجاز، وفقهاء الكوفيين أن خصاء بني آدم لا يحل، ولا يجوز لأنه مثلة" (?) اهـ.

قلت: فإذا كان هذا التحريم متعلقًا بالخصاء الذي فيه تغيير لشيء من مهمة العضو، فكيف بالتغيير الكامل، لا شك أنه أولى وأحرى بالتحريم.

لهذا كله فإنه لا يجوز للطبيب ولا للطالب رجلاً أو امرأة أن يقدم على فعل هذا النوع من الجراحة .. والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015