مما يشترط لجواز فعل الجراحة الطبية ألا تشتمل على ضرر أكبر من ضرر المرض الجراحي، فإن اشتملت على ذلك حرم على الطبيب الجراح فعلها لما فيه من تعريض الأرواح والأجساد للضرر الأكبر، ووجب على المريض البقاء على الضرر الأخف، والامتناع عن فعل الجراحة المشتملة على الإلقاء بالنفس إلى الهلاك والتلف.
ومن أمثلة هذا النوع من الجراحة ما يجري في علاج التحدب الظهري الحاد، فإن الجراحة المتعلقة بهذا النوع من الآفات التي تصيب العمود الفقري تشتمل على ضرر أكبر من الضرر المترتب على المرض نفسه. فالغالب في الجراحة أنها تنتهي بالشلل النصفي (?).
وبناء على هذا الشرط فإنه ينبغي على الأطباء أن يقارنوا بين نتائج الجراحة السلبية، والمفاسد المترتبة عليها، وبين المفاسد التي يشتمل عليها المرض الجراحي نفسه.
فإن كانت المفاسد التي تترتب على الجراحة أكبر من المفاسد الموجودة في المرض حرم عليهم الإقدام على فعل الجراحة، لأن الشريعة لا تجيز للإنسان أن يزيل الضرر بمثله أو بما هو أشد، ولذلك كان من قواعدها "الضرر لا يزال بمثله" (?).