يشترط لجواز فعل الجراحة الطبية أن يكون الطبيب الجراح أهلاً (?) للقيام بها، وأدائها على الوجه المطلوب، ويتحقق هذا الشرط بوجود أمرين:
الأول: أن يكون ذا علم، وبصيرة بالمهمة الجراحية المطلوبة.
الثاني: أن يكون قادرًا على تطبيقها، وأدائها على الوجه المطلوب.
فأما علمه وبصيرته بالعمل الجراحي المطلوب فإنه أمر لابد منه لأن الجاهل بالجراحة لا يحل له أن يباشر فعلها لما في ذلك من تعريض حياة المريض للهلاك فيعتبر فعله على هذا الوجه محرمًا شرعًا.
قال الإمام ابن قدامة -رحمه الله- عند بيانه لمسألة تضمين الأطباء:
" ... وجملته أن هؤلاء إذا فعلوا ما أمروا به لم يضمنوا بشرطين:
أحدهما: أن يكونوا ذوي حذق في صناعتهم، ولهم بها بصارة